الحر العاملي

194

الفصول المهمة في أصول الأئمة

باب 37 ( 1617 ) 1 - قال الصادق عليه السلام : لا تمس شيئا من الطيب ولا من الدهن في إحرامك واتق الطيب في طعامك وأمسك على أنفك من الرائحة الطيبة ولا تمسك عليه من الرائحة المنتنة فإنه لا ينبغي للمحرم أن يتلذذ بريح طيبة . ( 1618 ) 2 - وقال عليه السلام : لا يمس المحرم شيئا من الطيب ولا الريحان ولا يتلذذ به ولا بريح طيبة فمن ابتلي بشئ من ذلك فليتصدق ( 1 ) بقدر ما صنع قدر سعته . ( 1619 ) 3 - وقال عليه السلام في حديث الطيب للمحرم : إنما يحرم عليك من الطيب أربعة أشياء ، المسك والعنبر والزعفران والورس غير أنه يكره للمحرم الأدهان الطيبة الريح . ( 1 )

--> الباب 37 فيه 4 أحاديث 1 - الوسائل ، كتاب الحج ، أبواب تروك الإحرام ، الباب 18 ( باب تحريم الطيب على المحرم والمحرمة ، وهو المسك والعنبر والزعفران والورس والعود . . . ) . الجديد ، 12 : 443 / 5 ( 16728 ) ، والقديم ، 9 : 94 / 5 . نقله عن الكافي : 4 : 353 / 1 . في نسخة من الكتاب : لا تمسك عليه من الرائحة المنتنة . 2 - الوسائل ، نفس المصدر . الجديد ، 12 : 443 / 6 ( 16729 ) ، والقديم ، 9 : 94 / 6 . نقله عن الكافي : 4 : 353 / 2 . في الوسائل : . . . ( فمن ابتلي بذلك ) وفي تعليقه : في المصدر : فمن ابتلي بشئ من ذلك . ( 1 ) محمول على الوجوب ، سمع منه . 3 - الوسائل ، نفس المصدر . الجديد ، 12 : 445 / 4 ( 167371 ) ، والقديم ، 9 : 96 / 14 . نقله عن التهذيب : 5 : 299 / 1013 ، والاستبصار 2 : 179 / 596 . في الوسائل : . . . الورس والزعفران . . . ( 1 ) الكراهة بمعنى الحرمة والحنوط الكافور ، سمع منه .